المحقق الحلي
328
شرائع الإسلام
أجاز المالك . وإذا باع واشترى ( 606 ) ، فأجرة . ما يبيع على الآمر ببيعه ، وأجرة الشراء على الآمر بالشراء ولا يتولاهما الواحد ( 607 ) . وإذا هلك المتاع في يد الدلال ، لم يضمنه ( 608 ) . ولو فرط ، ضمن ولو اختلفا في التفريط ( 609 ) ، كان القول قول الدلال مع يمينه ، ما لم يكن بالتفريط بينة . وكذا لو ثبت التفريط واختلفا في القيمة ( 610 ) .
--> ( 606 ) أي : باع سلعة عن شخص ، واشترى سلعة أخرى لشخص آخر ( 607 ) يعني : الشخص الواحد لا يصح أن يكون دلالا في سلعة واحدة عن اثنين يبيعهما عن أحدهما ويشتريهما لأحدهما ، قال في الجواهر : ( لوجوب مراعاة مصلحتيهما وهما متنافيتان ) لكنه قد يكون مراد المصنف غير ذلك ، وهو : عدم جواز تولى شخص واحد طرفي العقد - كما أفتى بعدم الجواز جمع - ( 608 ) لأنه أمين ، وليس على الأمين الضمان . ( 609 ) ( فقال الدلال : لم أفرط ، وقال المالك : فرطت . ( 610 ) بأن أعترف الدلال بتقصيره ، وتفريطه في حفظ المتاع حتى تلف ، واختلفا في القيمة فقال الدلال كان المتاع يساوي عشرة ، وقال المالك : كان يساوي عشرين .